محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر
وليس بها حبل ؟ قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر ، فهذا
عيب ترد منه ( 1 ) .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " إن ارتبتم "
[ ف ] قال : ما جاز الشهر ، فهو ريبة ( 2 ) .
باب ما تمنع منه الحائض
صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان
من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ( 3 ) .
وقد مر هذا الخبر في أبواب الجنابة أيضا .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته كيف صارت الحائض
تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ فقال : لان الحائض تستطيع أن تضع
ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها من علة تحت رقم 3 .
( 2 ) الكافي أبواب الحيض الخبر الثاني من الباب الأول ، وظاهر هذا الخبر مخالف
لقول كافة فقهائنا ولكثير من الاخبار ، وحملوه على أن الريبة والاختلاط يحصل بهذا
القدر وان لم يترتب عليه حكم المذكور في الآية وهي في سورة الطلاق : 4 .
( 3 ) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 30 .
( 4 ) الكافي باب الحائض تأخذ من المسجد رقم 1 ، والنهي عن الوضع
محمول عند أكثر فقهائنا على التحريم ، وعند سلار على الكراهة . وذكروا أن الوضع
فرق فيه بين أن يكون من خارج المسجد أو داخله كما يقتضيه الاطلاق .