بغير فصل حديث ابتدأ سنده بعلي بن مهزيار ، فلولا وضوح الامر [ ل ] كان
مظنة توهم أنه المراد ، وفي الكافي مع سبق ذكر علي بن إبراهيم في حديث
قبله بغير فصل ذكره مبينا ، وما أدري ما عذر الشيخ في هذا الاختصار مع كثرة
التطويل في غيره ( 1 ) .
وروى في الاستبصار ( 2 ) الخبر الأول عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن
أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، بسائر السند والمتن كما في التهذيب .
ولا يخفى أن إطلاق الحكم في الحديث الحسن بأن الدم الذي تراه المرأة
قبل العشرة من الحيضة الأولى مقيد بعدم زيادته مع الأيام الماضية من -
الحيضة عن العشرة ، لما قد علم من عدم زيادة الحيضة عليها ، ولتقرر الحكم
ومعهوديته ساغ الاطلاق .
باب اليأس من الحيض
ن : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد
التي يئست من المحيض خمسون سنة ( 3 ) .
ورواه الشيخ ( 4 ) بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ببقية السند والمتن .
وهذا الحكم مروي من عدة طرق أخرى ، منها طريق صحيح على
المشهور إلى ابن أبي عمير ، وأرسله وصورته في الكافي : " عدة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر سقوط " ابن إبراهيم " من نسخة المؤلف .
( 2 ) باب أقل الطهر تحت رقم 1 .
( 3 ) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم 4 .
( 4 ) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 60 .
( 5 ) الكافي الباب تحت رقم 3 .