قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال : أدناه ثلاثة ،
وأبعده عشرة ( 1 ) .
وروى الشيخ ( 2 ) هذا الخبر متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب
بالاسناد والمتن .
باب أقل الطهر بين الحيضتين
صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون القرء في
أقل من عشرة أيام فما زاد ، أقل ما يكون عشرة أيام من حين تطهر إلى
أن ترى الدم ( 3 ) .
ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة ،
فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة ، فهو من الحيضة المستقبلة ( 4 ) .
وروى الشيخ هذين الخبرين في التهذيب ( 5 ) ، أما الأول فبإسناده
عن أحمد بن محمد بسائر الطريق والمتن ، وأسقط منه لفظ " أيام " . وأما الثاني
فبإسناده ، عن علي - يعني ابن إبراهيم - ببقية سنده ومتنه مع زيادة لفظ
" أيام " بعد قوله : " قبل عشرة " .
والعجب أن الشيخ اقتصر في ابتداء هذا السند على لفظ " علي ( 6 ) " مع
عدم تقدم بيان له قريب ، كما هي طريقتهم في محال الاختصار ، بل قبله
هامش
( 1 ) الكافي باب أدنى الحيض تحت رقم 3 .
( 2 ) في التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 17 .
( 3 ) الكافي باب أدنى الحيض تحت رقم 2 .
( 4 ) المصدر باب المرأة ترى الدم قبل أيامها تحت رقم 1 .
( 5 ) باب حكم الحيض تحت رقم 23 و 26 .
( 6 ) في النسختين المطبوعتين من التهذيب " علي بن إبراهيم ، عن أبيه " .