باب أدنى الحيض وأقصاه
صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام : إن أكثر ما يكون الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة ( 1 ) .
صحر : محمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن
ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي -
الحسن عليه السلام قال : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة ( 2 ) .
قلت : ذكر الشيخ ( ره ) في التهذيب أن الخبر الأول شاذ أجمعت العصابة
على ترك العمل به ، وفي الاستبصار أن إجماع الطائفة على خلافة . قال : ولو
صح كان معناه أن المرأة إذا كان من عادتها أن لا تحيض أكثر من ثمانية أيام ،
ثم استحاضت واستمر بها الدم حتى لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة ،
فإن أكثر ما يحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت عادتها
قبل استمرار الدم .
ولا يخفى ما في التأويل الذي ذكره من البعد ، والمتجه حمله على
إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب ، لا في الشرع ، والامر كذلك ، فإن
بلوغ العشرة على سبيل الاعتياد غير معهود ، ولا يخفى أن ترك التأنيث في
" ثمان " غير مناسب ، والنسخ فيه متفقة ، وتأنيث الثلاثة بعده تبين الخلل .
ن : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون
عشرة أيام ( 3 ) .
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 22 و 19 .
( 3 ) الكافي باب أدنى الحيض تحت رقم 2 .