* ( باب ذهاب حيض المرأة سنين ثم يعود ) *
صحي : محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري - هو أحمد بن إدريس -
عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ، ثم عاد إليها شئ ،
قال : تترك الصلاة حتى تطهر ( 1 ) .
ورواه الشيخ ( 2 ) بإسناده ، عن أبي علي الأشعري بسائر الطرق والمتن .
باب النهي عن سقي الجارية الدواء إذا ارتفع عنها
الحيض شهرا
صحي : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النخاس ، قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري
الجارية فربما أحتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك
فتطمث من يومها ، أيجوز لي ذلك ، وأنا لا أدري من حبل أو غيره ؟ فقال
لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : إنما ارتفع طمثها منها شهرا ، ولو كان ذلك
من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ، فقال لي : إن النطفة
إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثم إلى مضغة ، ثم إلى ما شاء الله ، وإن
النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ فلا تسقها دواء إذا ارتفع
طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه ( 3 ) .
( باب )
صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
هامش
( 1 ) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود تحت رقم 1 .
( 2 ) في التهذيب في زيادات حيضه تحت رقم 57 .
( 3 ) الكافي باب المرأة يرتفع طمثها من علة تحت رقم 2 .