محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، وباقي الطريق والمتن سواء .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحاف ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن
أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : إذا رأت
الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم
من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث
فلتوضأ وتحشي بكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي
كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ،
فلتمسك عن الصلاة عدة أيامها التي كانت تقعد في حيضتها ، فإن انقطع
الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد
ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين ، فلتغتسل ثم
تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ، ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها
وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند كل وقت
صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب
عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها . قال :
. قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف
الكرسف صبيبا لا يرقأ ، فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث
مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل
للمغرب والعشاء ، قال : وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله
بالدم عنها ( 1 ) .
وروى هذا الحديث الشيخ ( 2 ) في التهذيب بإسناده عن محمد بن يعقوب
بالطريق والمتن ، وفي لفظه مخالفة في مواضع قليلة ، منها قوله : " وتستذفر "
هامش
( 1 ) الكافي باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 1 .
( 2 ) باب زيادات الحيض تحت رقم 20 .