لا تصلي حتى ينقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت
وصلت ( 1 ) .
ورواه الشيخ ( 2 ) بإسناده ، عن علي بن إبراهيم ، ومحمد بن إسماعيل
بسائر السند والمتن .
باب حيض الحامل
صحي : محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وفضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟
فقال : نعم ، إن الحبلى ربما قذفت بالدم ( 3 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى
قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك إذا دام ( 4 ) .
وروى الشيخ الخبر الأول في التهذيب ( 5 ) ، بإسناده ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر ، وفضالة بن أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وروى الثاني
فيه ( 6 ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : سألت أبا إبراهيم . وذكر المتن بعينه .
ورواهما في الاستبصار ( 7 ) عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده تحت رقم 1
( 2 ) في التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 53 .
( 3 ) و ( 4 ) الكافي باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 5 و 4 .
( 5 ) و ( 6 ) في زيادات الحيض تحت رقم 10 و 12 .
( 7 ) في باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 2 و 3 .