له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع
وسواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة ما زاد
على هذا ( 1 ) .
وروى الشيخ الخبرين الأخيرين ( 2 ) متصلين بطريقه ، عن محمد بن يعقوب
بساير الاسنادين ، وقال في متن الأول : " إن دم المستحاضة " في الموضعين .
وفي الثاني " امرأة سألته " وقال في آخره : " والله لو كان امرأة - الخ " .
وروى خبر زياد بن سوقة ( 3 ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، وباقي الطريق
متحد ، وكذا المتن إلا في قوله : " يوما " ففي التهذيب " يومها " ، وفي
قوله " فإن خرج الكرسف " فلفظه " وإن خرج " وأنسب .
وروى حديث خلف بن حماد ( 4 ) ، بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن
جعفر بن محمد ، عن خلف بن حماد ، وجعفر بن محمد مشترك بن رجلين ، ذكر
النجاشي أن أحمد بن محمد بن عيسى يروى عنهما ، أحدهما " جعفر بن محمد بن
يونس " ، وهذا أورده الشيخ في كتاب الرجال ، والاخر " جعفر بن محمد بن عون "
قال النجاشي : كان وجها .
ثم إن متن الحديث في هذه الرواية يخالف في الصورة ما في رواية
الكليني والمعنى واحد ، وكأنها اختصار لتلك .
باب
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ؟ فقال :
هامش
( 1 ) الكافي باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة تحت رقم 1 .
( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب حكم الحيض والاستحاضة تحت رقم 2 و 1 و 4 .
( 4 ) التهذيب باب زيادات الحيض تحت رقم 7 ، ملخصا .