الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ببقية الاسنادين .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي ؟ قال :
تمسك عن الصلاة ( 1 ) .
قلت : كذا في التهذيب ، وفي الاستبصار رواه كالأولين .
وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى الدم كما ترى الحائض
من الدم ؟ قال : تلك الهراقة ، إن كان دما كثيرا فلا تصلين ، وإن كان قليلا
فلتغتسل عند كل صلاتين ( 2 ) .
صحر : وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء
القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم
كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر ، قال : تمسك عن الصلاة
كما كانت تصنع في حيضها . فإذا طهرت صلت ( 3 ) .
وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حميد بن المثنى ، قال :
سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في
الأيام وفي الشهر والشهرين ، فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة ( 4 ) .
قلت : ليس في هذا الخبر منافاة للاخبار السابقة ، لان الدفقة والدفقتين
فقط لا يكون حيضا قطعا ، وقد ذكر الفرق بين القليل والكثير في الخبر
الذي رواه راوي هذا بعينه فيما مر ، وهو أقوى إسنادا وأوضح متنا .
وطريق هذا الحديث في الاستبصار ( 5 ) متصل بالشيخ المفيد ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 16 والاستبصار باب الحبلى ترى
الدم تحت رقم 6 .
( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب الباب تحت رقم 14 و 17 و 18 .
( 5 ) باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 7 .