العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن [ وقت ] ( 1 )
غسل الجنابة [ و ] كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل
بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعا من إناء واحد ( 2 ) .
وروى الشيخ هذا الخبر ( 3 ) بإسناده ، عن محمد بن يحيى بسائر الاسناد
والمتن مع قليل من الاختلاف اللفظي فيهما .
صحر : محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد
ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد ( 4 ) .
ن : وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده
قليله وكثيره فقد أجزأه ( 5 ) .
وروى الشيخ أبو جعفر الكليني ( 6 ) هذا الخبر عن علي بن إبراهيم ببقية
السند والمتن .
باب حكم البلل الخارج من الإحليل بعد الغسل
صحي : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين هنا وما يأتي ليسا في المصدر وانما الثاني أعني الواو موجود
في بعض نسخ الاستبصار .
( 2 ) الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل تحت رقم 5 .
( 3 ) في الاستبصار باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة تحت رقم 5 ، وفي
التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 73 .
( 4 ) التهذيب الباب المذكور تحت رقم 74 .
( 5 )
المصدر الباب تحت رقم 71 . ( 6 ) في الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء تحت رقم 4 .