عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر المتن بعينه إلا قال : " فما
الفرق فيما بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل " ( 1 ) .
واتفق في رواية الشيخ لهذا الخبر في الاستبصار خلل لا بأس بالتنبيه
عليه ، لايهامه صحة الاسناد على القول المشهور ، وذلك أنه رواه عن
المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد . ولا يخفى أن هذا الطريق
هو السابق بإسناده عن أحمد بن محمد ، وقد أثبت فيه الواسطة بينه وبين
ابن مسكان ، وأيضا والحسين بن سعيد رواه عن ابن مسكان بواسطتين في الاسناد
الأول وبواحدة في الثاني ، فكيف يعقل رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه
بغير واسطة ؟ ! هذا وفي المتن المروي في الاستبصار مخالفة في عبارة الفرق
حيث قال : " فما الفرق بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من الماء ( 2 ) إنما
هو من ماء الرجل " .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يغتسل
ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل ، قال : إن كان بال
قبل الغسل فلا يعيد الغسل ( 3 ) .
ورواه الشيخ في التهذيب ( 4 ) بإسناده ، عن علي بن إبراهيم بسائر
هامش
( 1 ) التهذيب الباب تحت رقم 95 .
( 2 ) في النسخة المطبوعة بالنجف " من المرأة " راجع الاستبصار باب وجوب
الاستبراء من الجنابة تحت رقم 1 .
( 3 ) الكافي باب الرجل والمرأة يغتسلان من الجنابة تحت رقم 2 وفيه " ان كان
بال قبل أن يغتسل - الخ " .
( 4 ) المصدر باب حكم الجنابة تحت رقم 96 ، والاستبصار باب وجوب الاستبراء
تحت رقم 2 .