عن سعد بن عبد الله ، ومحمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ ؟ قال : يغتسل ويعيد الصلاة إلا أن
يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله . قال محمد : وقال أبو جعفر
عليه السلام : من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا ، فقد انتقض غسله .
وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء
لان البول لم يدع شيئا ( 1 ) .
وروى هذا الحديث في الاستبصار ( 2 ) معلقا عن الحسين بن سعيد .
صحر : وعن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن
ابن مسكان ، عن منصور - يعني ابن حازم - عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك إشارة
إلى حديث قبله رواه بإسناد من الموثق رجاله [ الاسناد ] : عن الحسين بن سعيد ،
عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول ، فخرج منه شئ ؟ قال : يعيد
الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق
بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من الرجل ( 3 ) .
وكأن الكلام من الفرق أتى في الروايتين بنوع اختلاف ، فقال في
رواية منصور بعد قوله : " مثل ذلك " وقال : " لان ما يخرج من المرأة
ماء الرجل " .
وروى الشيخ هذا الخبر أيضا بإسناد آخر من نوع ما أشار إليه ،
وهو بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ،
هامش
( 1 ) التهذيب في حكم جنابته تحت رقم 98 .
( 2 ) في باب وجوب الاستبراء من الجنابة تحت رقم 4 .
( 3 ) راجع حكم الجنابة من التهذيب تحت رقم 112 .