أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة
ويغسل سائر جسده عند الصلاة ( 1 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ، ثم بدا له
أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل ( 2 ) .
وروى الشيخ الخبر الأول ( 3 ) ، بإسناده عن محمد بن يعقوب
بالطريق والمتن .
باب حكم ذي الجبائر والجرح
صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون
عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : يغسل
ما وصل إليه مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما
لا يستطاع غسله ، ولا ينزع الجبائر ، ولا يعبث بجراحته ( 4 ) .
وقد مر هذا الحديث في أبواب الوضوء .
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابته ؟ قال : فلا يغسله إن خشي
على نفسه ( 5 ) .
باب مقدار ماء الغسل
صحي : محد بن الحسن ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ،
ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال ( 6 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب صفة الغسل والوضوء تحت رقم 8 و 9 .
( 3 ) في التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 63 .
( 4 ) و ( 5 ) التهذيب في زيادات صفة وضوئه تحت رقم 28 و 29 . ( 6 ) المصدر باب حكم الجنابة تحت رقم 70 .