لصق ( 1 ) ، وذكر نحوه في " لكد " فقال : لكد عليه - كفرح - لزمه ولصق به .
صحر : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي جعفر محمد بن علي
- يعني ابن بابويه - ، عن محمد بن الحسن - هو ابن الوليد - عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن
زائدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو
في النار ( 2 ) .
محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي بن
عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : حدثتني سلمى خادمة رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم قال : كان أشعار نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن ،
فكان يكفيهن من الماء شئ قليل ، فأما النساء الان فقد ينبغي لهن أن
يبالغن في الماء ( 3 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يصنع النساء في الشعر والقرون ،
قال : لم يكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ، ثم وصف أربعة أمكنة ، ثم
قال : يبالغن في الغسل ( 4 ) .
وروى الشيخ هذا الخبر ( 5 ) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية السند والمتن .
هامش
( 1 ) كلام المصنف ( ره ) مبتن على وصفية الكلمة مع أنها اسم ، كما لا يخفى .
( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 63 و . 11 .
( 4 ) الكافي باب صفة الغسل تحت رقم 17 .
( 5 ) في التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 109 وقوله " هذه المشطة " بصيغة
المصدر أو الجمع ، والقرن الخصلة من الشعر و " يقال : للرجل قرنان " أي ضفيرتان
والجمع قرون ومنه " سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالقرون " وقال المولى
المجلسي : يعني لم يكن في زمان الرسول ( ص ) هذه الضفائر ، بل كن يفرقن أشعارهن
في أربعة جوانب وكان ايصال الماء سهلا وأما الان فيلزم أن يبالغن حتى يصل الماء