علي عليه السلام : قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : لا أدري ، فقال علي عليه السلام : سبق الكتاب
الخفين إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة ( 1 ) .
وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين ، فقال : لا تمسح ، وقال : إن
جدي قال : سبق الكتاب الخفين ( 2 ) .
وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة ، فقال : لا تمسح عليهما ( 3 ) .
وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : هل في مسح
الخفين تقية ؟ فقال : ثلاثة لا أتقى فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح
الخفين ، ومتعة الحج ( 4 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ؟ قال : ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا :
شرب المسكر ، ومسح الخفين ومتعة الحج . قال زرارة : ولم يقل : الواجب
عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا ( 5 ) .
وحكى الشيخ عن زرارة هذا الكلام ( 6 ) أيضا في أثناء تأويله للخبر ،
حيث أورد خبرا ليس من الصحيح ولا الحسن يدل على تسويغ التقية فيه ،
وما قاله زرارة جيد وليس هو بتأويل في الحقيقة فإذا لا مخرج عما يقتضيه
عموم جواز التقية لنا عند الحاجة إليها ولا ضرورة إلى ثبوت الخبر المسوغ .
* ( باب مقدار الماء الذي يتوضأ به ) *
صحي : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
هامش
( 1 ) التهذيب باب زيادات صفة الوضوء تحت رقم 21 .
( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب الباب السابق تحت رقم 18 و 20 و 23 .
( 5 ) الكافي باب مسح الخف تحت رقم 2 .
( 6 ) في التهذيب في زيادات صفة الوضوء ذيل ما تحت رقم 23 .