عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ، ويغتسل
بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال ( 1 ) .
قلت : هكذا أسند الحديث في التهذيب ، ورواه في الاستبصار ( 2 ) عن
الشيخ أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ،
عن الحسين بن سعيد بسائر السند والمتن .
وبالاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن
أبي بصير ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سمعاه يقول : كان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بصاع من ماء ، ويتوضأ بمد من ماء ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء
قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك ( 4 ) .
وروى الشيخ ( 5 ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ببقية الطريق
وعين المتن .
محمد بن الحسن بإسناده ، ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أسبغ الوضوء إن وجدت ماء
وإلا فإنه يكفيك اليسير ( 6 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها تحت رقم 70 .
( 2 ) باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة تحت رقم 1 .
( 3 ) التهذيب باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 68 . ( 4 ) الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء تحت رقم 7 .
( 5 ) و ( 6 ) في التهذيب الباب المذكور آنفا تحت رقم 72 و 79 .