وروى الكليني ( 1 ) هذا الخبر عن محمد بن يحيى ببقية الاسناد وعين المتن .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس - يعني ابن معروف -
عن عبد الله - هو ابن المغيرة - عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ( 2 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء
وغسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل إليه مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر
ولا يعبث بجراحته ( 3 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر
أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟
قال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى
ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته ( 4 ) .
وروى الشيخ هذا الحديث في كتابيه ( 5 ) متصلا ومعلقا بطريقه عن
محمد بن يعقوب بالسند الصحيح ، واقتصر على أبي الحسن ، وفي التصريح باسم
الرضا عليه السلام نوع فائدة . ولا يخفى أن زيادة ذكر الجراحة في السؤال تناسب
ما مر في الحديث السابق من إعادة النهي في قوله : " ولا يعبث بجراحته " كما
أن نقصانه هناك يناسب عدم تكرير النهي في هذا الخبر ، ولولا التصريح باسم
هامش
( 1 ) في الكافي باب الحد الوجه الذي يغسل والذراعين تحت رقم 9 .
( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب الزيادات من صفة الوضوء تحت رقم 8 و 28 .
( 4 ) الكافي باب الجبائر والقروح تحت رقم 1 . ( 5 ) التهذيب في
زيادات صفة وضوئه تحت رقم 24 ، والاستبصار باب المسح على الجبائر تحت رقم 1 .