إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من
يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما مثل الدهن ( 1 ) .
وروى الشيخ ( 2 ) هذا الحديث بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن حماد بسائر السند والمتن .
باب
صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمسح بالمنديل
قبل أن يجف ، قال : لا بأس به ( 3 ) .
قلت : هذه صورة الحديث في التهذيب ، والظاهر منه إرادة الوضوء ،
وقد حكاه جماعة من الأصحاب بهذه الصورة وفهموا ذلك منه .
وروى الصدوق في كتابه ( 4 ) بطريقه عن منصور بن حازم ، ولا يخلو
من جهالة أنه قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ، ثم أخذ
منديلا فمسح به وجهه .
صحر : محمد بن الحسن ، عن أبي الحسين بن أبي جيد القمي ، عن محمد
ابن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ،
عن صفوان ، وفضالة بن أيوب ، عن فضيل بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء ،
هامش
( 1 ) الكافي الباب المذكور آنفا تحت رقم 2 ، وقوله : " لا ينجسه شئ " يعني
من الاحداث بحيث يحتاج في ازالته إلى صب الماء الزائد على الدهن كما في
النجاسات الخبيثة ، بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان باستعانة اليد ( الوافي ) .
( 2 ) في التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 78 .
( 3 ) التهذيب في زيادات صفة الوضوء تحت رقم 31 .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 2679 .