الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في
ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها
إذا توضأ ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه
الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها . قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به
في غسله ؟ فقال : اغسل ما حوله ( 1 ) .
وروى الشيخ هذين الخبرين في التهذيب ( 2 ) بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، وروى الأخير في الاستبصار ( 3 ) متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ،
وفي المتن قليل مغايرة لفظية ، حيث قال : " تكون به القرحة في ذراعه أو
غير ذلك في موضع الوضوء " ثم قال : " وسألته عن الجرح كيف يصنع به في
غسله قال - إلخ - " ولفظ التهذيب أولا كما في الكافي وأخيرا كالاستبصار .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن علي الوشاء ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على
يد [ ي ] الرجل أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن
يمسح عليه ( 4 ) .
* ( باب المسح على الخفين ) *
صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : جمع عمر بن الخطاب
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم علي عليه السلام فقال : ما تقولون في المسح على الخفين ؟
فقام المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين ، فقال
هامش
( 1 ) الكافي باب الجبائر والقروح تحت رقم 3 . والامر بغسل ما حوله لا ينافي ثبوت
المسح على الخرقة . ( 2 ) باب زيادات صفة الوضوء تحت رقم 15 و 25 .
( 3 ) باب المسح على الجبائر تحت رقم 2 .
( 4 ) باب زيادات صفة الوضوء من التهذيب تحت رقم 35 .