يزيد ، عن أحمد بن عمر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن
يمسح رأسه حتى قام في الصلاة ، قال : من نسي رأسه أو شيئا من الوضوء
الذي ذكره الله في القرآن أعاد الصلاة ( 1 ) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن
بكير بن أعين ، قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ؟ قال : هو حين يتوضأ
أذكر منه حين يشك ( 2 ) .
ن : وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد
تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك
وأعد صلاتك ، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت
أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك ( 3 ) .
ورواه الشيخ أبو جعفر الكليني ( 4 ) عن علي بن إبراهيم بسائر السند
والمتن مع قليل مخالفة في اللفظ حيث قال : " إذا ذكرت " ثم قال "
فانصرف وأتم " .
( باب حكم الأقطع وذي الجبائر والجراحة ونحوها ) *
صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن
العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن
رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده ( 5 ) .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 85 و 114 .
( 3 ) التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 112 .
( 4 ) في الكافي باب الشك في الوضوء تحت رقم 3 .
( 5 ) التهذيب باب الزيادات من صفة الوضوء تحت رقم 16 .