تقييد إطلاق خبر محمد بن إسماعيل بما أفاده هذا الخبر من اعتبار كون المذي
عن شهوة ، وفي التهذيب جزم بهذا التقييد . وأما خبر يعقوب فذكر أنه محمول على التعجب منه لا الاخبار ، ،
فكأنه من شهرته وظهور ترك الوضوء منه ، قال : هذ شئ يتوضأ منه ؟ .
ثم قال : ويمكن حمله على التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة . ولا يخفى
ما في الحمل على التعجب من البعد ، وما عداه من كلامه في هذا الباب كله جيد .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي ،
فقال : لا ينقض الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد ، إنما هو بمنزلة
المخاط والبصاق ( 1 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن سال من ذكرك شئ مذي أو ودي وأنت في الصلاة
فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك ، فإنما
ذلك بمنزلة النخامة ، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل
أو من البواسير وليس بشئ ، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره ( 2 ) .
قلت : هذا الحديث أوردناه في أبواب النجاسات من غير هذا الطريق
بنوع من الاختلاف في المتن .
باب
صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ( 3 ) ، عن ابن
هامش
( 1 ) الكافي باب المذي تحت رقم 3 وفيه " المخاط والبزاق " وهما بمعنى .
( 2 ) الكافي الباب تحت رقم 1 .
( 3 ) في بعض النسخ " محمد بن الحسن بن محبوب " وفي المصدر كما في الصلب .
ورواه في الاستبصار باب حكم المذي والوذي تحت رقم 12 .