محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، وصورة الجواب
فيه هكذا : " لا شئ عليه ولا يتوضأ " والطريق مشهوري الصحة .
ن : محمد بن الحسن ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
علي ابن بنت إلياس ، قال : سمعته عليه السلام يقول : رأيت أبي صلوات الله عليه وقد
رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ ( 1 ) .
قلت : ذكر الشيخ في تأويل هذا الخبر وجوها : أحدها الحمل على التقية ،
لان ذلك مذهب بعض العامة ، والثاني حمل التوضأ على غسل الموضع لان
التنظيف يسمى وضوءا ، والثالث كونه على جهة الاستحباب وهذا أنسب بل
ليس هو في الحقيقة بتأويل ، لان مجرد الفعل لا إشعار فيه بالوجوب وقد مر
في أبواب النجاسات حديث بهذا الاسناد عن الراوي بعينه يتضمن النهي عن إعادة
الوضوء من الرعاف .
باب
صحي : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ،
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة بن أيوب ، ومحمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، وحماد بن عثمان ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس -
الفرج وضوء ( 2 ) .
وعن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ،
عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان - يعني ابن يحيى - عن ابن مسكان - هو عبد الله - عن الحلبي ، قال :
هامش
( 1 ) التهذيب كتاب الطهارة تحت رقم 29 من باب الاحداث الموجبة للطهارة .
( 2 ) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 54 وفي الاستبصار باب
القبلة ومس الفرج تحت رقم 1 .