سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
وبهذا الاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ليس في القبلة ، ولا مس الفرج ، ولا الملامسة وضوء ( 2 ) .
قلت : هكذا صورة إسناد هذا الحديث في التهذيب ، وفي الاستبصار رواه
بالاسناد الأول عن الحسين بن سعيد ( 3 ) ، وساق بقية السند فتدبر .
صحر : وبالاسناد الأول ، عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن
أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الرجل
يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد ، فإن من عندنا
يزعمون أنها الملامسة ؟ فقال : لا والله ما بذلك بأس وربما فعلته ، وما يعني
بهذا : " أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج ( 4 ) .
ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا
المباشرة وضوء ( 5 ) .
باب
صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل
يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟
هامش
( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 58 و 59 . وفي
الاستبصار باب القبلة ومس الفرج تحت رقم 1 و 2 .
( 3 ) لم أجده في الاستبصار .
( 4 ) التهذيب الباب تحت رقم 55 وفيه " دون الفرج " وفي الاستبصار باب القبلة ومس
الفرج تحت رقم 2 مثل ما في المتن .
( 5 ) الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 12 .