صحر : وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الهيثم بن أبي مسروق ،
عن محمد بن إسماعيل قال : دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف
مستقبل القبلة ( 1 ) .
محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال رجل لعلي بن
الحسين عليهما السلام : أين يتوضأ الغرباء ( 2 ) فقال : تتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة
وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن ، قيل له : وأين مواضع اللعن قال :
أبواب الدور .
ورواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ، وساير السند
والمتن واحد ( 3 ) .
محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد بن الوليد ، عن أبيه ،
عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، والحسين بن الحسن بن أبان جميعا ،
عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد ( 4 ) .
وعن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ؟ قال :
هامش
( 1 ) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 5 .
( 2 ) المراد اما التغوط أو الأعم ، والخبر في الكافي كتاب الطهارة باب الموضع
الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال تحت رقم 2 .
( 3 ) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 17 . ويظهر منه أن المراد بالتوضأ
التغوط حيث ذكر قبله قول المفيد : " لا يجوز التغوط على جواد الطريق ولا في أفنية
الدور - الخ " ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 20 و 60 .