السؤال ففيه حزازة ، وقد كان المناسب فصل قوله " هل يجزيه - إلخ " عما
قبله لمغايرته له وانقطاعه في المعنى عنه ، والعطف بالفاء يوهم خلاف ذلك .
وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال : إذا انقطعت درة البول فصب الماء ( 1 ) .
وعن محمد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا عليه السلام قال :
سمعته يقول : في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج ، ولا يدخل فيه
الأنملة ( 2 ) .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي -
محمود ، قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : يستنجي ويغسل ما ظهر منه على
الشرج ولا يدخل فيه الأنملة ( 3 ) .
قلت : ذكر في القاموس أن الشرج - محركة - العرى وفرج
المرأة ، وقال الجوهري : شرج العيبة - بالتحريك - عراها ثم قال : وبالاسكان
مسيل الماء من الحرة إلى السهل . وفي نهاية ابن الأثير : الشرجة مسيل
الماء من الحرة إلى السهل ، والشرج جنس لها - وأشرجت العيبة وشرجتها
إذا شددتها بالشرج وهي العرى .
محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ،
قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يستيقظ من نومه يتوضأ ولا يستنجي ، وقال
- كالمتعجب من رجل سماه : بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب في زيادات آداب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 28 .
( 2 ) المصدر باب آداب الاحداث تحت رقم 67 .
( 3 ) الكافي باب القول عند دخول الخلاء تحت رقم 3 .
( 4 ) التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 63 .