وروى الشيخ هذا الخبر ( 1 ) والذي قبله متصلين بطريقه عن محمد بن
يعقوب بساير الاسنادين ، وقال في المتن الأول : " يعصر أصل ذكره إلى
طرف ذكره " وفي الثاني " حتى ينقى ما ثمة " وما عدا ذلك متفق .
" باب آداب الحمام "
صحي : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله
ابن محمد بالحجال ، عن سليمان الجعفري ، قال : مرضت حتى ذهب لحمي
فدخلت على الرضا عليه السلام فقال : أيسرك أن يعود إليك لحمك ؟ قلت : بلى ، قال :
إلزم الحمام غبا ( 2 ) ، فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه فإن إدمانه
يورث السل .
محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن ماء الحمام ؟ قال : ادخله
بإزار - الحديث ( 3 ) . وقد مر في أبواب المياه .
محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ،
والحميري ، عن أحمد وعبد الله أبني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد
ابن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس ( 4 ) .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي -
الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) في التهذيب باب آداب الاحداث تحت رقم 10 و 14 .
( 2 ) أي يوم ويوم لا ، بأن يأتيه يوما وتركه يوما ، والخبر في الكافي كتاب الزي
والتجمل باب الحمام تحت رقم 4 .
( 3 ) التهذيب باب دخول الحمام تحت رقم 33 .
( 4 ) الفقيه تحت رقم 183 .