نسبه إلى جميع العلماء ، وذلك على النسق الذي يقول فيه : اتفق العلماء على حكم الاجماع في مسألة معينة . ويسمّي تلك المسألة .
ولا يفيد الاجماع - بما في ذلك الاجماع المحصل - أكثر من الظن . ولا ينتظر ان ينتج - مطلقا - نتيجة قطعية ، لأنه مجموعة أقوال ، يظن بنسبة انطباق كل واحد منها مع الواقع ، أو بعبارة أخرى : يظن بنسبة انطباقها مع قول الإمام عليه السلام .
وحين يكون محتملا للخلاف ، فمن المحال ان ينتج علما قطعيا سواء أكان عن طريق الانتاج الاصطلاحي أم كان عن طريق الحدس .
صحيح ان تراكم الظنون يقلل من احتمال الخطأ ويستبعده ، الّا ان الحد الأكثر الذي يفيده الظن هو اطمئنان متاخم للعلم ، لا يتجاوز - ابدا - مرحلة الظن إلى مرحلة العلم الحقيقي .
تأسيسا على ما مرّ ، نستطيع ان نضع جميع اقسام الاجماع في سلّة واحدة ، ونقول : ان الاجماع هو خبر واحد أو في حكم الخبر الواحد ( بمعنى انه دليل ظني ) لا يعد حجة في أصول المعارف ( التي تقوم على أساس العلم القطعي ) .
6 - خلقة الأرواح قبل الأبدان
يكتب ناقدنا المحترم : تقول ان حديث خلقة الأرواح لا وجود له في الكتاب ( القرآن ) وهو في السنة خبر واحد ، ولا يعد خبر الواحد حجة في أصول المعارف .
اذن لا نثبت الحكم المخالف للعقل القطعي بنقل الواحد ، وانما نطرحه جانبا .
ثم يكتب بعد ذلك : بالإضافة إلى تواتر الخبر المشار إليه نسوق الاعتراضين التاليين :