( بيع السلف )
( مسألة 674 ) : بيع السلف هو ( ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ) عكس
النسيئة ، فلو قال المشتري للبائع : ( أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع
بعد ستة أشهر ) وقال البائع : ( قبلت ) ، أو أن البائع قبض الثمن من المشتري
وقال : ( بعتك متاع كذا ، على أن أسلمه لك بعد ست أشهر ) فهذه المعاملة
صحيحة .
( مسألة 675 ) : لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو
الفضية ، ولا بأس ببيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع
آخر - على تفصيل يأتي في الأمر السابع من شرائط بيع السلف - والأحوط الأولى
أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود .
( شرائط بيع السلف )
( مسألة 676 ) : يعتبر في بيع السلف سبعة أمور :
( 1 ) أن يكون المبيع مضبوطا من حيث الصفات الموجبة لاختلاف
القيمة ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع
مضبوطا عرفا .
( 2 ) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البائع مديونا
للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالا أو حل قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمنا
كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض