بأكثر منه نقدا ونسيئة مع اختلافهما جنسا ، وأما مع الاتحاد فجواز البيع نسيئة
محل اشكال ، كأن يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر .
( مسألة 642 ) : الأوراق النقدية بما أنها من المعدود يجوز بيع بعضها
ببعض متفاضلا مع اختلافهما جنسا نقدا ونسيئة ، فيجوز بيع خمسة دنانير
كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقا ، وأما مع الاتحاد في الجنس فيجوز التفاضل
في البيع بها نقدا وأما نسيئة فلا يخلو عن إشكال ، ولا بأس بتنزيل الأوراق نقدا
بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها في
المصارف وغيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالا ويكون الثمن نقدا .
( مسألة 643 ) : ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن يجوز بيعه
نقدا بأكثر منه في البلد الذي يباع بالعد على الأظهر ، وما يختلف حاله في البلاد
من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه ، فلا يجوز بيعه بالزيادة في
بلد يباع فيه بالكيل والوزن ، ويجوز نقدا فيما يباع فيه بالعد .
( مسألة 644 ) : إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون ولم يكونا من
جنس واحد جاز أخذ الزيادة إن كانت المعاملة نقدية ، وأما في النسيئة فجوازه
لا يخلو عن اشكال كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة إلى شهر .
( مسألة 645 ) : المشهور أنه لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين
من أصل واحد ، فلا يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن ، ولكن اطلاق
هذا الحكم مبني على الاحتياط ، ولا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة
بغير الناضجة منها .
( مسألة 646 ) : تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا ، فلا
يجوز بيع من من أحدهما بمنين من الآخر ، وكذا لا يجوز بيع من من الشعير
نقدا بمن من الحنطة نسيئة .