المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى ولا تنحصر منفعتها
المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها كالراديو والمسجلة ، وأما التلفزيون
فإن عد في العرف آلة للحرام فلا يجوز بيعه وشراءه ، وإلا فلا مانع منه ، وأما
الاصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا بأس بهما .
( مسألة 633 ) : يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما التخمير ، ولا
بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتري يصرفه فيه .
( مسألة 634 ) : يحرم تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان
مجسما مطلقا - على الأحوط - وأما غير المجسم فالأظهر جوازه ، وأما التصوير
الفتوغرافي المتعارف في عصرنا فلا بأس به ، كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة
وبيعها وإن كان يكره ذلك .
( مسألة 635 ) : لا يصح شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات
الباطلة ، وإن تسلمه المشتري وجب عليه أن يرده إلى مالكه .
( مسألة 636 ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، فإذا كان إعطاء
المال بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأما إذا كان الاعطاء
مجانا فلا بأس به ، كما إذا كان بقصد الإعانة على مشروع خيري ، كبناء مدرسة
أو جسر أو نحو ذلك ، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة
باسمه - إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية - من المال المجهول مالكه ، فلا بد
من مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحه .
( مسألة 637 ) : الدهن المخلوط بالشحم إذا بيع شخصيا كأن يقول :
بعتك هذا المن من الدهن ، فإن كانت نسبة الشحم فيه كبيرة بحيث لا يصدق
عليه الدهن عرفا بطلت المعاملة ، وإن كانت نسبته قليلة بحيث يعد دهنا
مغشوشا فالمعاملة صحيحة ولكن للمشتري خيار العيب ، فله أن يفسخ البيع