( مسألة 647 ) : لا ربا بين الوالد والولد فيجوز لكل منهما أن يبيع للآخر
مع التفاضل ، وكذا لا ربا بين الرجل وزوجته ، وبين المسلم والحربي إذا أخذ
المسلم الزيادة .
والأظهر حرمة الربا بين المسلم والذمي ، ولكن بعد وقوع المعاملة الربوية
يجوز أخذ الربا منه إذا كان اعطاؤه جائزا في شريعته .
المسائل المنتخبة — صفحة 262
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٢٦٢