بالدين مثلا .
( مسألة 627 ) : لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين
إذا لم تعلم نجاستها ، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ
من يد الكافر يحرم أكله ، إلا إذا احتمل كونه مأخوذا من المذكى وكان مصنوعا
في أرض الاسلام ، أو مسبوقا بوجوده في سوق المسلمين ، أو بيد المسلم مقترنا
بما يقتضي تصرفه فيه تصرفا يناسب التذكية .
( مسألة 628 ) : لا يجوز بيع جلد الميتة ، وما ذبح على وجه غير شرعي
من كل حيوان محلل الأكل وغيره على الأحوط .
( مسألة 629 ) : يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد
غير الاسلامية ، والمأخوذة من يد الكافر ، وكذا يحكم بطهارتها وجواز الصلاة
فيها فيما إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكى ، ولكن يحرم أكلها ما لم يعلم
ذلك ، إلا إذا كان مصنوعا في أرض الاسلام أو مسبوقا بسوق المسلمين أو بيد
المسلم بالشرط المتقدم ، وهكذا الحال فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد
أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته .
( مسألة 630 ) : بيع المال المغصوب باطل ، ويجب على البائع رد ما أخذه
من الثمن إلى المشتري .
( مسألة 631 ) : إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع ، أو
قصد عدمه لم يبطل البيع إذا كان قاصدا للمعاملة جدا ، ويلزمه اعطاؤه بعد
الشراء ، وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام .
( مسألة 632 ) : يحرم بيع آلات اللهو المحرم مثل البرابط والمزامير ،
والأحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال ، وأما الآلات