كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق ، وإن كان الأحوط تركه .
( 2 ) بيع المال المغصوب .
( 3 ) بيع ما لا مالية له على الأحوط ، كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة
معتد بها .
( 4 ) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو
المحرم .
( 5 ) المعاملة الربوية .
( 6 ) المعاملة المشتملة على الغش ، وهو على أنواع منها : ( مزج المبيع
المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام ) كمزج الدهن بالشحم ، ومنها :
( إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعا ) كرش الماء على بعض
الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وفي النبوي : ( ليس منا من غش مسلما أو ضره
أو ماكره ) وفي آخر : ( من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه
معيشته ، ووكله إلى نفسه ) .
( مسألة 625 ) : لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش ، وكذا
غير القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة - كبعض الأدهان -
بل حتى مع توقفها عليها - كالدبس والعسل - إذا كانت له منفعة محللة معتد
بها .
( مسألة 626 ) : يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس إذا
كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي - كاستعماله في
الأكل والشرب - أو وجوبي - كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء والغسل وإتيان
الفريضة بهما - بشرط احتمال تأثير الاعلام في حقه ، بأن لم يحرز كونه غير مبال