( المعاملات المكروهة وما يكره في المعاملات )
( مسألة 623 ) : يكره احتراف بعض المعاملات كبيع الصرف وبيع
الأكفان وبيع الطعام ، كما تكره الجزارة والحجامة والمعاملة مع من لم ينشأ في
الخير ، وبيع العقار إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر .
ويكره في المعاملات - على ما ذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم - أمور
منها :
( 1 ) مدح البائع سلعته وذم المشتري لها .
( 2 ) الدخول في سوم المسلم .
( 3 ) السوم بين الطلوعين .
( 4 ) الحلف في المعاملة إذا كان صادقا وإلا حرم .
( 5 ) البيع في موضع يستتر فيه العيب .
( المعاملات المحرمة )
( مسألة 624 ) : المعاملات المحرمة - وضعا أو تكليفا - كثيرة : منها ما
يلي : ( 1 ) بيع المسكر المايع والكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الميتة النجسة
على الأحوط ، وغير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر ، إذا