( زكاة الفطرة )
تجب الفطرة على كل مكلف بشروط :
( 1 ) البلوغ .
( 2 ) العقل وعدم الاغماء .
( 3 ) الحرية في غير المكاتب وأما فيه فالأحوط الوجوب .
( 4 ) الغنى - تقدم معنى الغنى والفقر في ص 229 ويعتبر تحقق
هذه الشروط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ،
ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب بل بعده أيضا
ما دام وقتها باقيا ، نعم لا يجب أداؤها على من أسلم بعد انقضاء الشهر كما لا
يجب أداؤها عن المولود بعده ، ولا تجب أيضا على من بلغ أو أفاق أو انعتق أو
صار غنيا بعد انقضاء وقتها ، ويجب في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في
زكاة المال وقد مر في الصفحة 227 .
( مسألة 562 ) : يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله
سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره سواء فيه المسافر والحاضر .
( مسألة 563 ) : لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعد عرفا
ممن يعوله مضيفه - ولو موقتا - سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل
دخولها ، وأما إذا عد كذلك فيجب الأداء عنه بلا اشكال فيما إذا نزل قبل دخول
ليلة العيد وبقي عنده وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط .