كان مديونا أو ابن سبيل .
( مسألة 558 ) : لا يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على شخص آخر
وهو قائم بها فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان - جاز اعطاؤها له .
( 4 ) أن لا يكون هاشميا ، فلا يجوز اعطاء الزكاة للهاشمي من سهم
الفقراء أو من غيره ، وهذا شرط عام في مستحق الزكاة وإن كان الدافع إليه هو
الحاكم الشرعي ، ولا بأس بأن ينتفع الهاشمي - كغيره - من المشاريع الخيرية
المنشأ من سهم سبيل الله ، ويستثنى مما تقدم ما إذا كان المعطي هاشميا ، فلا
تحرم على الهاشمي زكاة مثله ، وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي
فيعطى منها بمقدار قوت يومه .
( مسألة 559 ) : لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من
الصدقات الواجبة أو المستحبة ، وإن كان المعطي غير هاشمي ، والأحوط الأولى
أن لا يعطى من الصدقات الواجبة كالمظالم والكفارات .
( مسألة 560 ) : لا تجب على المالك قسمة الزكاة على جميع الموارد التي
يجوز له صرفها فيها ، بل له أن يقتصر على صرفها في مورد واحد منها فقط ،
والأولى للحاكم التقسيم على جميع مواردها فيما إذا وفت بها من غير مزاحم .
( مسألة 561 ) : الأولى أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة
دراهم عينا أو قيمة ، ولا بأس باعطائه الزائد ، بل يجوز أن يعطى ما يفي بمؤنته
ومؤونة عائلته سنة واحدة ، ولا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على
الأحوط ، وأما إذا أعطي تدريجا حتى بلغ مقدار مؤونة سنة نفسه وعائلته فلا
يجوز اعطاؤه الزائد عليه بلا اشكال .