( مسألة 564 ) : لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره لكنه إذا لم
يؤدها من وجبت عليه وجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعا
للشرائط المتقدمة .
( مسألة 565 ) : إذا أدى الفقير الفطرة عن عياله الغني لم تسقط عنه
ولزمه أداؤها على الأحوط ، وإذا لم يؤدها الفقير وجب أداؤها على العيال الغني
بلا اشكال .
( مسألة 566 ) : لا يجب أداء الفطرة عن الأجير ، كالبناء والنجار والخادم
إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ولم يعدوا ممن يعولهم المستأجر وإلا فيجب عليه
أداء فطرتهم .
( مسألة 567 ) : لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال
المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم
تحل فطرتها لهاشمي ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له .
( مسألة 568 ) : يستحب للفقير اخراج الفطرة عنه وعمن يعوله فإن لم
يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى
آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى
فقير غيرهم .