تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
( مسألة 564 ) : لا تجب الفطرة على من تجب فطرته على غيره لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه وجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعا للشرائط المتقدمة .
( مسألة 565 ) : إذا أدى الفقير الفطرة عن عياله الغني لم تسقط عنه ولزمه أداؤها على الأحوط ، وإذا لم يؤدها الفقير وجب أداؤها على العيال الغني بلا اشكال .
( مسألة 566 ) : لا يجب أداء الفطرة عن الأجير ، كالبناء والنجار والخادم إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ولم يعدوا ممن يعولهم المستأجر وإلا فيجب عليه أداء فطرتهم .
( مسألة 567 ) : لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له .
( مسألة 568 ) : يستحب للفقير اخراج الفطرة عنه وعمن يعوله فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم وهو يعطيها إلى فقير غيرهم .