ثبوت ولاية المالك على صرف الزكاة فيه اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان
من الحاكم الشرعي .
( الثامن : ابن السبيل ) وهو المسافر الذي نفذت نفقته أو تلفت راحلته
ولا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده وإن كان غنيا فيه ، ويعتبر فيه أن لا يجد ما
يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده ، وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير
حرج ، بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع أو ايجار ماله الذي في
بلده ي ويعتبر فيه أيضا أن لا يكون سفره في معصية فإذا كان شئ من ذلك لم
يجز أن يعطى من الزكاة .
( مسألة 556 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استجماع
الشرائط الآتية :
( 1 ) الايمان ، ولا فرق في المؤمن بين البالغ وغيره ، ويصرفها المالك على
غير البالغ بنفسه أو يعطيها لوليه .
( 2 ) أن لا يصرفها الآخذ في حرام ، فلا يعطيها لمن يصرفها فيه ، بل
الأحوط اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم واغراء بالقبيح وإن لم
يكن يصرفها في الحرام ، كما أن الأحوط عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب
الخمر أو المتجاهر بالفسق .
( 3 ) أن لا تجب نفقته على المالك ، فلا يعطيها لمن تجب نفقته عليه كالولد
والأبوين والزوجة الدائمة ، ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم ، فإذا كان
الوالد فقيرا وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد أن يعطي زكاته لها .
( مسألة 557 ) : يختص عدم جواز اعطاء المالك الزكاة لمن تجب نفقته
عليه بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر ، كما إذا