( مقدار الفطرة ونوعها )
الضابط في جنس زكاة الفطرة أن لا يكون قوتا شايعا لأهل البلد ، يتعارف
عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه سواء أكان من الأجناس الأربعة
( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون
كذلك فالأحوط عدم اخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة ، كما أن
الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز اخراجها من النقود عوضا
عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الاخراج ومكانه ، ومقدار
الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوات .
( مسألة 569 ) : تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ويجوز
تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد ، والأحوط عدم
تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير لنسيان أو
غيره جاز أداؤها إليه بعد ذلك ، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس أداها بقصد
القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء .
( مسألة 570 ) : يجوز اعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان ، وإن
كان الأحوط أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد .
( مسألة 571 ) : تتعين زكاة الفطرة بعزلها ، فلا يجوز تبديلها بمال آخر ،
وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها وأهمل في أدائها إليه .