( الثالث : العاملون عليها ) من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام
عليه السلام أو الحاكم الشرعي أو نائبه .
( الرابع : المؤلفة قلوبهم ) وهم طائفة من الكفار يتمايلون إلى الاسلام أو
يعاونون المسلمين بعطائهم الزكاة ، أو يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم ، وطائفة
من المسلمين شكاك في بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فيعطون من الزكاة ليحسن
اسلامهم ويثبتوا على دينهم ، أو قوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون
من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها ، والأظهر أنه لا ولاية للمالك في صرف
الزكاة على المذكورين في المورد الثالث والرابع بل ذلك منوط برأي الإمام ( ع )
أو نائبه .
( الخامس : العبيد ) فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله .
( السادس : الغارمون ) فمن كان عليه دين وعجز عن أدائه جاز أداء
دينه من الزكاة وإن كان متمكنا من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو
بالقوة .
( مسألة 554 ) : يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام وإلا لم
يجز أداؤه من الزكاة ، والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه
دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط ، وكذلك ما إذا قنع
الدائن بأدائه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج .
( مسألة 555 ) : لا يجوز اعطاء الزكاة لمن يدعي الدين ، بل لا بد من
ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة .
( السابع : سبيل الله ) ويقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد
الطرق وبناء الجسور والمستشفيات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس
الدينية ونشر الكتب الاسلامية المفيدة وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون ، وفي