محمد ) ويجب تعلم التشهد مع الامكان ولو بأن يتبع غيره فيلقنه ، وإذا لم يتمكن
لضيق الوقت ونحوه من الاتيان بالشهادتين والتصلية بأي نحو كان أتى بما
يقدر عليه وبترجمة الباقي على الأحوط .
( مسألة 317 ) : يعتبر في التشهد أمور :
( 1 ) أداءه صحيحا .
( 2 ) الجلوس حاله مع القدرة عليه ، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة .
( 3 ) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر .
( 4 ) الموالاة بين أجزائه بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان
التشهد ولا يضر بها الفصل بينهما بالأذكار المأثور .
( مسألة 318 ) : إذا نسي التشهد الأول وذكره قبل أن يدخل في الركوع
الذي بعده لزمه الرجوع لتداركه ، ولو تذكره بعده قضاه بعد الصلاة على
الأحوط الأولى ويسجد سجدتي السهو ، ولو نسي الجلوس فيه تداركه مع
الامكان ، وإلا مضى في صلاته وسجد بعدها سجدتي السهو على الأحوط
الأولى ، ومن نسي الطمأنينة فيه فالأحوط تداركها مع التمكن ومع عدمه فلا
شئ عليه ، ومن نسي التشهد الأخير حتى سلم فإن ذكره قبل الاتيان بما ينافي
الصلاة رجع وتداركه ثم أتى بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط
وجوبا ، وإن ذكره بعد الاتيان بالمنافي فهو كمن نسي التشهد الأول وذكره بعد
الدخول في الركوع .
( مسألة 319 ) : إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه ، وكذا إذا شك
في الاتيان بالشهادتين حال ( الصلاة على محمد وآل محمد ) أو شك في مجموع
التشهد أو في الصلاة على محمد وآله بعدما قام أو حين السلام الواجب وكذا إذا