الانحناء بمقدار يصدق معه السجود عرفا أومأ برأسه للسجود وجعل ايماءه له
أكثر من ايمائه للركوع على الأحوط ومع العجز عنه أومأ بعينيه غمضا له وفتحا
للرفع منه .
( مسألة 308 ) : إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا فإن كان في السجدة
الأولى أتى بالسجدة الثانية ، وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا
شئ عليه ، وإذا ارتفعت الجبهة قهرا ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين ،
نعم إذا كان الارتفاع قبل الاتيان بالذكر فالأحوط الأولى أن يأتي به بعد العود
لا بقصد الجزئية .
( مسألة 309 ) : إذا كان بجبهته دمل أو نحوه لا يتمكن من وضعه على
الأرض ولو من غير اعتماد لتعذر أو تعسر أو تضرر ، فإن لم يستغرق الجبهة سجد
على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإن استغرقها
وضع شيئا من وجهه على الأرض والأحوط لزوما تقديم الذقن على الجبينين
- أي طرفي الجبهة بالمعنى الأعم - وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه ، فإن لم
يتمكن من وضع شئ من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعينيه على التفصيل
المتقدم .
( مسألة 310 ) : من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بعدهما أعاد
صلاته على الأحوط ، وإن تذكرهما قبل ذلك رجع وتداركهما ، ومن نسي سجدة
واحدة فإن تذكرها قبل الركوع رجع وتداركها وإن ذكرها بعد ما دخل في الركوع
مضى في صلاته وقضاها بعد الصلاة .
( مسألة 311 ) : من نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلم فإن
ذكرهما قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا رجع وتداركها وأتم صلاته
على الأظهر وسجد سجدتين لزيادة السلام سهوا على الأحوط ، وأما إذا ذكرهما