تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الانحناء بمقدار يصدق معه السجود عرفا أومأ برأسه للسجود وجعل ايماءه له أكثر من ايمائه للركوع على الأحوط ومع العجز عنه أومأ بعينيه غمضا له وفتحا للرفع منه .
( مسألة 308 ) : إذا ارتفعت الجبهة من المسجد قهرا فإن كان في السجدة الأولى أتى بالسجدة الثانية ، وإن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته ولا شئ عليه ، وإذا ارتفعت الجبهة قهرا ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين ، نعم إذا كان الارتفاع قبل الاتيان بالذكر فالأحوط الأولى أن يأتي به بعد العود لا بقصد الجزئية .
( مسألة 309 ) : إذا كان بجبهته دمل أو نحوه لا يتمكن من وضعه على الأرض ولو من غير اعتماد لتعذر أو تعسر أو تضرر ، فإن لم يستغرق الجبهة سجد على الموضع السليم ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإن استغرقها وضع شيئا من وجهه على الأرض والأحوط لزوما تقديم الذقن على الجبينين - أي طرفي الجبهة بالمعنى الأعم - وتقديمهما على غيرهما من أجزاء الوجه ، فإن لم يتمكن من وضع شئ من الوجه ولو بعلاج أومأ برأسه أو بعينيه على التفصيل المتقدم .
( مسألة 310 ) : من نسي السجدتين حتى دخل في الركوع بعدهما أعاد صلاته على الأحوط ، وإن تذكرهما قبل ذلك رجع وتداركهما ، ومن نسي سجدة واحدة فإن تذكرها قبل الركوع رجع وتداركها وإن ذكرها بعد ما دخل في الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد الصلاة .
( مسألة 311 ) : من نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتى سلم فإن ذكرهما قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا رجع وتداركها وأتم صلاته على الأظهر وسجد سجدتين لزيادة السلام سهوا على الأحوط ، وأما إذا ذكرهما