( مبطلات الصلاة )
مبطلات الصلاة أحد عشرا أمرا :
1 - أن تفقد الصلاة شيئا من الأجزاء أو مقدماتها على التفصيل المتقدم
في المسائل المتعلقة بها .
2 - أن يحدث المصلي أثناء صلاته ولو في الآنات المتخللة فإنه يوجب
بطلانها ولو وقع سهوا أو اضطرارا بعد السجدة الأخيرة على الأحوط ، وقد
تقدم في الصفحة . . وما بعدها وفي المسألة 320 حكم دائم الحدث وناسي
السلام حتى أحدث .
3 - التكفير في الصلاة وهو أيضا مبطل لها - في غير حال التقية - على
الأحوط سواء قصد به الجزئية أم لا ، والتكفير هو أن يضع المصلي إحدى يديه
على الأخرى خضوعا وتأدبا ، ولا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك
ونحوه .
4 - الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحيث يوجب الاخلال بالاستقبال
المعتبر في الصلاة ، وأما الالتفات عن عذر كسهو أو قهر كريح ونحوه فإما أن
يكون فيما بين اليمين واليسار وإما أن يكون أزيد من ذلك ومنه ما يبلغ حد
الاستدبار .
أما الأول فلا يوجب الإعادة - فضلا عن القضاء - ولكن إذا زال العذر
في الأثناء لزم التوجه إلى القبلة فورا .