حال التقية ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر ولا تأخير الصلاة
إلى زوال سببها .
( الرابع ) : يعتبر الاستقرار في المسجد ، فلا يجزي وضع الجبهة على
الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه ، ولا بأس بالسجود على
الطين إذا تمكنت الجبهة عليه ولكن إذا لصق بها شئ من الطين أزاله للسجدة
الثانية إذا كان مانعا عن مباشرة الجبهة للمسجد .
( الخامس ) : يعتبر في المسجد الطهارة وكذا الإباحة على الأحوط ، وتجزي
طهارة الطرف الذي يسجد عليه ، ولا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر ،
واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود فلا بأس بنجاسة
الزائد عليه على الأظهر ، وقد تقدم الكلام في اعتبار الإباحة في مكان المصلي في
المسألة 208 .
( السادس ) : يعتبر الذكر في السجود والحال فيه كما ذكرناه في ذكر
الركوع ، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) .
( السابع ) : يعتبر الجلوس بين السجدتين وأما جلسة الاستراحة بعد
السجدة الثانية فوجوبها مبنى على الاحتياط .
( الثامن ) : يعتبر المكث حال السجود مقدمة للذكر الواجب بمقداره ،
كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي فلا يجوز الاخلال به مع القدرة عليه قبل رفع
الرأس منه ولو في حال عدم الاشغال بالذكر على الأحوط ، نعم لا
بأس بتحريك بعض الأطراف كأصابع اليد ما لم يضر بصدق الاستقرار عرفا
والأحوط الأولى إعادة الذكر لو تحرك حاله من غير عمد .
( مسألة 307 ) : من لم يتمكن من الانحناء التام للسجود وجب عليه أن
يرفع ما يسجد عليه إلى حد يتمكن من وضع الجبهة عليه فإن لم يتمكن من