المتقدمة ، وتجب المولاة بين أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق
على مجموعها عنوان الصلاة ، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع أو السجود أو
القنوت أو الاكثار من الأذكار أو قراءة السور الطوال ونحو ذلك .
( القنوت )
يستحب القنوت مرة واحدة في جميع الصلوات اليومية - فريضة كانت أو
نافلة - بل في جميع النوافل غير الشفع فإن الأحوط الاتيان به فيها رجاءا ،
ويستحب القنوت في صلاة الجمعة مرتين : مرة في الركعة الأولى قبل الركوع
ومرة في الركعة الثانية بعده ، ويتعدد القنوت في صلوات العيدين والآيات ،
ومحله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية وفي صلاة الوتر قبل ما
يركع ، ويتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية ولا سيما صلاة الفجر
وصلاة الجمعة .
( مسألة 322 ) : لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص ، ويكفي فيه كل دعاء
أو ذكر وفي تحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية اشكال وإن كان
لا يقدح ذلك في صحة الصلاة ، والأولى أن يجمع فيه بين الثناء على الله
والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء لنفسه وللمؤمنين ، نعم قد وردت أذكار
خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها .
( مسألة 323 ) : من نسي القنوت حتى ركع يستحب له أن يأتي به بعد
الركوع وإن ذكره بعدما سجد يستحب أن يأتي به بعد الصلاة .