بعد الاتيان بشئ من المنافيات بطلت صلاته .
( مسألة 312 ) : من نسي سجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد السلام
قبل الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا رجع وتداركها وأتم صلاته على الأظهر
وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهوا على الأحوط ، وإذا ذكرها بعد
الاتيان بالمنافي قضاها وسجد سجدتي السهو على الأحوط الأولى .
( مسألة 313 ) : من نسي وضع عضو من الأعضاء السبعة - غير الجبهة -
على الأرض وذكره بعد رفع الجبهة صحت صلاته ولا شئ عليه .
( مسألة 314 ) : إذا ذكر - بعد رفع الرأس من السجود - إن مسجده لم
يكن مما يصح السجود عليه أو أنه كان أعلى أو أسفل من موضع ركبتيه مثلا بما
يزيد على أربع أصابع مضمومة مضى في صلاته ولا شئ عليه
( مسألة 315 ) : إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال السجود وذكره بعد رفع
الرأس من السجود صحت صلاته .
( مسألة 316 ) : إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية
صحت صلاته .
( التشهد )
( السادس ) التشهد ، وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات وفي
الركعة الثالثة من صلاة المغرب ، وفي الرابعة من الظهرين والعشاء ، ولكل من
صلاة الاحتياط - وإن كانت ركعة واحدة - وصلاة الوتر إذا أتى بها منفصلة كما
هو الأفضل تشهد واحد ، والأحوط في كيفيته أن يقول ( أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلى على محمد وآل