النخل ، فإن لم يتيسر
فمن السدر ، فإن لم يتيسر فمن الخلاف ، أو الرمان ، والرمان مقدم على
الخلاف ، وإلا فمن كل عود رطب .
( مسألة 301 ) : إذا تركت الجريدتان لنسيان ، أو نحوه ، فالأولى
جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه ، والأخرى عند رجليه .
( مسألة 302 ) : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي
الكفن مما تقدم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما
بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه .
الفصل السادس
في الصلاة على الميت :
تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان ، أم
أنثى حرا أم عبدا ، مؤمنا أم مخالفا ، عادلا أم فاسقا ، ولا تجب على
أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ، وفي استحبابها على من لم يبلغ
ذلك وقد تولد حيا إشكال ( لا اشكال في استحبابها ) ، والأحوط الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وكل
من وجد ميتا في بلاد الاسلام فهو مسلم ظاهرا ، وكذا لقيط دار الاسلام
بل دار الكفر ، إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط .
( مسألة 303 ) : الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولا ، ويتشهد
الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم
يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت ، ثم يكبر خامسا
وينصرف ، والأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة
فيها ولا تسليم ،
ويجب فيها أمور :
منها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء .
ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب .