ومنها : استقبال المصلي القبلة .
ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ، ورجلاه إلى
جهة يساره .
ومنها : أن يكون مستلقيا على قفاه .
ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه ، إلا أن يكون مأموما وقد
استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة .
ومنها : أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف
عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة .
ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر ، أو جدار ، ولا يضر الستر
بمثل التابوت ونحوه .
ومنها : أن يكون المصلي قائما ، فلا تصح صلاة غير القائم ، إلا مع
عدم التمكن من صلاة القائم .
ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل ، والتحنيط ، والتكفين ، وقبل
الدفن .
ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر ، واللبن أن
تعذر الكفن .
ومنها : إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى .
ومنها : إذن الولي على الأحوط إلا إذا أوصى الميت ( الظاهر عدم نفوذ هذه الوصية ) بأن يصلي عليه
شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن .
( مسألة 304 ) : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث
والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع