شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها
والضحك والالتفات عن القبلة .
( مسألة 305 ) : إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا ، بنى على
العدم ، وإذا صلى وشك في صحة الصلاة ، وفسادها بنى على الصحة ،
وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدى
اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها .
( مسألة 306 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، لكنه
مكروه إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين ( أو كان حصول التأخير بسبب آخر ) .
( مسألة 307 ) : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة ، صلى على قبره
ما لم يتلاش بدنه .
( مسألة 308 ) : يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل
وعند صدر المرأة .
( مسألة 309 ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة
واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع
الرجل والمرأة ، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ، ويجعل صدرها محاذيا
لوسط الرجل ، ويجوز ( في مشروعية هذه الكيفية تأمل ) جعل الجنازة صفا واحدا ، فيجعل رأس كل واحد
عند ألية الآخر ، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في
الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير ، وجمعه .
( مسألة 310 ) : يستحب في صلاة الميت الجماعة ، ويعتبر في الإمام
أن يكون جامعا لشرائط الإمامة ، من البلوغ ، والعقل ، والايمان ، بل
يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط استحبابا والأحوط - وجوبا ( بل غير واجب ) - اعتبار
شرائط الجماعة من انتفاء البعد ، والحائل ، وأن لا يكون موقف الإمام
أعلى من موقف المأموم ، وغير ذلك .