تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
وأن لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس ، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره ( هذا لا يكون مانعا إذا تمكن من الاستقراض ) برهن ، وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية ، لكن الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول ، وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا وكذا الاحتياط ( الأظهر في تلك الصورة الوجوب عليه ) في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن .
( مسألة 293 ) : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤن التجهيز من السدر ، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى ( الظاهر أن سائر المؤن ليست على زوجها ) .
( مسألة 294 ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز ، لا يجوز اخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم صغير ، أو غير رشيد ، لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ اخراجه من حصة الكاملين ، برضاهم ، وكذا الحال ( على الأحوط ) في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة ، ولا يجوز اخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه ( إلا إذا كان ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت في لا يبعد خروجه من أصل التركة ) .
( مسألة 295 ) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة .
( مسألة 296 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ( لا بأس بتركه ) ببذله ممن تجب نفقته عليه ، ومع عدمه يدفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل كفنه .
تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحب في الكفن العمامة